الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 189هـ
الاثنين 16 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 23 مايو سنة 2016م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 573 لسنة 2016

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى رقم (20) جلسة 15/ 12/ 2015؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات الصادر برقم (1382/ 11) فى 22/ 12/ 2015؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - الموافقة على ما انتهى إليه رأى اللجنة المركزية لتسمية الشوارع بجلستها المنعقدة فى 8/ 12/ 2015 برفض الطلب المقدم بإطلاق اسم الشهيد العميد حسام السيد بهى السيد، على مدرسة ناصر أو مدرسة نبوية موسى الثانوية بنات واستمرار العمل بقرار السيد المحافظ رقم 1780 لسنة 2014 بإطلاق اسم الشهيد على مركز شباب الحرية بمحرم بك.
ثانيًا - يحاط بهذا القرار الجهات المعنية بتنفيذه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 20/ 4/ 2016

محافظ الإسكندرية
المهندس/ محمد عبد الظاهر