الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 189هـ
الاثنين 16 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 23 مايو سنة 2016م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 576 لسنة 2016

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى رقم (23) جلسة 15/ 12/ 2015؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات الصادر برقم (1382/ 11) فى 22/ 12/ 2015؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - الموافقة على ما انتهى إليه رأى اللجنة المركزية لتسمية الشوارع بجلستها المنعقدة فى 8/ 12/ 2015 باستمرار العمل بقرار السيد المحافظ رقم 66 لسنة 2015 الصادر بإطلاق اسم الراحل/ أبو العز الحريرى، على مدرسة الجمعية الخيرية الإعدادية بنين.
ثانيًا - يحاط بهذا القرار الجهات المعنية بتنفيذه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 20/ 4/ 2016

محافظ الإسكندرية
المهندس/ محمد عبد الظاهر