الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 189هـ
الاثنين 16 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 23 مايو سنة 2016م

محافظة الإسكندرية
قرار رقم 581 لسنة 2016

محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى رقم (29) جلسة 15/ 12/ 2015؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات الصادر برقم (1382/ 11) فى 22/ 12/ 2015؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - الموافقة على اعتماد تقرير اللجنة المشكلة بقرار السيد اللواء مساعد الوزير مدير الأمن لوضع تصور للتقسيم المقترح لدائرة قسم شرطة محرم بك إلى دائرتين بإنشاء قسم شرطة ثان محرم بك فصلاً عن قسم شرطة محرم بك ليصبح قسم شرطة محرم بك أول وقسم شرطة محرم بك ثانٍ.
ثانيًا - قيام مديرية الأمن باستكمال الإجراءات اللازمة.
ثالثًا - يحاط بهذا القرار الجهات المعنية بتنفيذه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 20/ 4/ 2016

محافظ الإسكندرية
المهندس/ محمد عبد الظاهر