الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 189هـ
الاثنين 16 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 23 مايو سنة 2016م
محافظة الإسكندرية
قرار رقم 582 لسنة 2016
محافظ الإسكندرية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى رقم (30) جلسة 15/ 12/ 2015؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للجان والمجالس والمؤتمرات الصادر برقم (1382/ 11) فى 22/
12/ 2015؛
وعلى السلطات المخولة لنا قانونًا؛
قـرر:
(المادة الأولى)
أولاً - الموافقة على اعتماد التقارير المعروضة من مديرية أمن الإسكندرية بشأن إعادة
هيكلة مكونات شياخات قسمى شرطة (باب شرق - اللبان) نظرًا لوجود تعديلات فى الشياخات
الخاصة بالقسمين.
ثانيًا - قيام مديرية الأمن باستكمال الإجراءات اللازمة.
ثالثًا - يحاط بهذا القرار الجهات المعنية بتنفيذه.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 20/ 4/ 2016
محافظ الإسكندرية المهندس/ محمد عبد الظاهر |