الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 189هـ
الاثنين 16 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 23 مايو سنة 2016م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل
جمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات
المشهرة برقم (10075) بتاريخ 21/ 1/ 2016
المشهرة فى الوقائع المصرية بالعدد رقم (34) فى 11 فبراير 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ 21/ 1/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما تم عرضه على إدارة الجمعيات؛

قـرر:

أولاً - إضافة بعد البنود والأنشطة لجمعية الترابط للتنمية والتكافل والخدمات كالآتى:
1 - تقديم المساعدات المادية والعينية فى حالات الوفاة والزواج والإنجاب والعلاج والكوارث وخلافه.
2 - إنشاء المقابر لدفن الموتى.
3 - إقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والدينية.
4 - إقامة المشروعات السكنية والمصيفية سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الغير.
5 - تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية لأعضاء الجمعية والقيام برحلات الحج والعمرة للأعضاء المشتركين.
6 - إقامة مشروعات اقتصادية لخدمة أعضاء الجمعية سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الغير.
7 - إنشاء صناديق اجتماعية لخدمة الأعضاء وأسرهم وتحويلها سواء من اشتراكات الأعضاء أو ما قد يتوافر للجمعية من إمكانيات مادية وعينية.
ثانيًا - يُنشر هذا التعديل بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 5/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ سلامة سعد نصر