الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 189هـ
الاثنين 16 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 23 مايو سنة 2016م

محافظة القاهرة - إدارة عابدين الاجتماعية
جمعيات
قرار تعديل رقم 7 لسنة 2016
بتاريخ 22/ 2/ 2016

مدير عام إدارة عابدين للتضامن الاجتماعية
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المعدلة لهما؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الخدمات الاجتماعية لموظفى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية والمحالين منهم للمعاش، المشهرة برقم (784) والمنعقدة بتاريخ 12/ 2/ 2016؛
وعلى مذكرة قسم الجمعيات بخصوص طلب الموافقة على شهر التعديل المطلوب إدخاله على النظام الأساسى للجمعية المذكورة؛

قـرر:

أولاً - يشهر التعديل الذى وافقت عليه الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الخدمات الاجتماعية لموظفى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية والمحالين منهم للمعاش المنعقدة بتاريخ 12/ 2/ 2016:

رقم
المادة
قبل التعديل بعد التعديل الأسباب
1 اسم الجمعية:
جمعية الخدمات الاجتماعية لموظفى مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية والمحالين على المعاش.
5 درب الملاحفية من شارع الشيخ ريحان - عابدين.
اسم الجمعية:
جمعية التكافل للأفراد والعاملين المدنيين العاملين بمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية والمحالين منهم للمعاش.
مجمع التحرير - القاهرة.
دمج
الجمعية
مع
جمعية أخرى
2 نوع وميدان عمل الجمعية:
خدمات ثقافية - علمية - دينية - مساعدات اجتماعية.
نوع وميدان عمل الجمعية:
مساعدات اجتماعية.
3 الأنشطة:
تيسر الحج والعمرة للأعضاء - العمل على رعاية مصالح الأعضاء من الناحية الصحية والاقتصادية.
صرف منح للمحالين على المعاش.
تقديم مساعدات اجتماعية للأعضاء فى المناسبات المختلفة.
الأنشطة:
صرف منح عند بلوغ سن المعاش.
صرف منح عند الوفاة أثناء مدة الخدمة.
صرف منح معاش للمحالين على المعاش لمدة أقصاها 5 سنوات.
صرف منح عن الكوارث (عملية جراحية - حوادث - حرائق - انهيارات.....).
مشروع التكافل الاجتماعى لصرف منح عند بلوغ سن المعاش وعند الوفاة أثناء مدة الخدمة.
14 رسم عضوية الجمعية:
5 جنيهات
رسم عضوية الجمعية:
20 سنة وأقل من 20 سنة 100 جنيه.
30 سنة وأقل من 40 سنة 200 جنيه.
40 سنة وأقل من 50 سنة 250 جنيهًا.
50 سنة فأكثر 300 جنيه.
  شروط العضوية:
موظف.
شروط العضوية:
موظف مدنى وسبق له العمل بالجوازات لمدة لا تقل عن عاملين - أمين شرطة - مساعد شرطة، ضابط صف شرطة - جندى درجة أولى شرطة - ضابط شرطة لمن يرغب.
16 الاشتراك السنوى:
24 جنيهًا.
الاشتراك السنوى:
40 جنيهًا.
17 زوال صفة العضوية:
إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة 24 شهرًا.
زوال صفة العضوية:
إذا تأخر عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه لمدة 6 شهور.
30 عدد أعضاء مجلس الإدارة:
9 أعضاء.
عدد أعضاء مجلس الإدارة:
7 أعضاء.
فى حالة تقدم ضباط لا يزيد العدد عن ثلاثة ضباط.
ثانيًا - على قسم الجمعيات بالإدارة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخه بعد أخذ موافقة الجهات المختصة.

وكيل الوزارة
مدير المديرية
أ/ سلامة سعد نصر