الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 189هـ
الاثنين 16 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 23 مايو سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية الرحمة الخيرية - ثان المحلة

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية فى 20/ 3/ 2015؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 30/ 12/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
1 - تعديل اسم الجمعية من الرحمة الخيرية إلى الرحمة لتنمية المجتمع.
2 - إضافة ميدان تنمية المجتمع المحلى.
3 - حماية البيئة.
إضافة نشاط مساعدة المرضى - مساعدة الطلبة - تعمير المساجد - نقل الموتى بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
إنشاء دار للمسنين والأيتام بعد الموافقات.
تعليم الحرف اليدوية وتنمية المهارات؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية الرحمة الخيرية - ثان المحلة بالتعديل الآتى:
1 - تعديل اسم الجمعية من الرحمة الخيرية إلى الرحمة لتنمية المجتمع.
2 - إضافة ميدان تنمية المجتمع المحلى.
3 - حماية البيئة.
إضافة نشاط مساعدة المرضى - مساعدة الطلبة - تعمير المساجد - نقل الموتى بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
إنشاء دار للمسنين والأيتام بعد الموافقات.
تعليم الحرف اليدوية وتنمية المهارات.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 20/ 3/ 2016

مدير المديرية
جمال نصار