الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 189هـ
الاثنين 16 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 23 مايو سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب تعديل القيد؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 28/ 12/ 2015؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد جمعية السيدة العذراء الخيرية الكائن مقرها ش الثورة - مركز قفط - محافظة قنا تحت رقم (554) بتاريخ 23/ 3/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص تعديل القيد

ميدان النشاط:
مادة 2 - إضافة ميدان التنمية الاقتصادية إلى ميادين الجمعية.
مادة 30 فقرة ( أ ) - تخفيض عدد أعضاء المجلس إلى (9) بدلاً من (13) عضوًا.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المدينة والمركز.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى الجمعية الخيرية القبطية الأرثوذكسية بقنا.