الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 189هـ
الاثنين 16 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 23 مايو سنة 2016م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من المؤسسة لطلب تعديل القيد؛
وعلى محضر اجتماع مجلس الأمناء المنعقد بتاريخ 20/ 1/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد مؤسسة التنمية والعون الإنسانى الكائن مقرها مدينة العمال - مركز قنا - محافظة قنا تحت رقم (14) بتاريخ 23/ 3/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص تعديل القيد

asتعديل نطاق العمل ليصبح على مستوى الجمهورية بدلاً من المحافظة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
تشكيل مجلس الأمناء: يتكون مجلس الأمناء من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات المؤسسة بعد الحل إلى جمعية مركز خدمات التنمية والسكان بقفط.