الوقائع المصرية - العدد 118 - السنة 189هـ
الاثنين 16 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 23 مايو سنة 2016م

محافظة الغربية - مديرية التموين والتجارة الداخلية
إدارة التعاون الاستهلاكى
الحساب الختامى لتصفية
الجمعية التعاونية الاستهلاكية
للعاملين بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى

المبلغ البيان المبلغ البيان
قرش جنيه قرش جنيه
50 46416 خسائر التصفية - 1461 رأس المال (الأسهم)
50 31806 الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى
50 46416 50 46416  

تم إجراءات الحل والتصفية بناءً على قرار السيد محافظ الغربية رقم 8881 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 17/ 10/ 2010، وتم تحقيق خسائر قدرها 46416.50ج، وذلك بعد سداد مستحقات الخزانة العامة (الضرائب - التأمينات الاجتماعية - الكهرباء... إلخ)، بالإضافة إلى سداد الأجور المستحقة للعاملين حتى تاريخ التصفية.
وتمت حسابات وأعمال التصفية طبقًا لنص المادة رقم (83) من قانون التعاون الاستهلاكى رقم 109 لسنة 1975، وأصبحت قيمة الجنيه الواحد (صفر)، وذلك فى ظل القواعد المحاسبية المتبعة وفقًا للأصول المرعية، وتحمل الاتحاد المركزى من أمواله الخاصة مبلغ 31806.50ج نظرًا لأن الالتزامات المسددة على الجمعية بالزيادة عن الإيرادات المحققة مع ملاحظة استحالة سداد مستحقات الموردين والأرصدة الدائنة، وكذا الأحكام القضائية لعدم وود ناتج تصفية وبيانها على النحو التالى:

150323.26 الموردين وأرصدة دائنة  
470692.41 مقابل نقدى للإجازات أحكام قضائية
90977.26 مكافأة نهاية الخدمة  

تقرير التصفية

قمنا باعتماد حسابات التصفية للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بشركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة الكبرى بناءً على قرار السيد محافظ الغربية رقم 8881 لسنة 2010 بتاريخ 17/ 10/ 2010 وطبقًا لأحكام القانون رقم 109 لسنة 1975، وقد أسفرت التصفية عن وجود خسائر قدرها 46416.50 جنيه، وذلك بناءً على ما ورد إلينا من الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة الغربية.

وهذا تقرير منا بذلك،