الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 189هـ
الثلاثاء 17 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 24 مايو سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 16012 لسنة 2015

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب وزارة الإسكان والمرافق بتاريخ 3/ 11/ 2009 بشأن مشاريع الضم والتجزئة للتقاسيم المعتمدة؛
وعلى كشف التحديد المساحى رقم 548 لسنة 2015؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة الجيزة (الإدارة العامة للشئون الهندسية - إدارة التقسيم) بشأن طلب اعتماد مشروع ضم القطعتين (105، 106) والتعامل عليها كقطعة واحدة بمشروع تقسيم شركة الشمس للإسكان والتعمير؛
وعلى مشروع تعديل تقسيم شركة الشمس للإسكان والتعمير والمعتمد منا؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم شركة الشمس للإسكان والتعمير، وذلك بضم القطعتين (105، 106) والتعامل عليها كقطعة واحدة بمشروع تقسيم شركة الشمس للإسكان والتعمير وتأخذ القطعة رقم (281) من (262) من (250) من (13 كدستر) طبقًا للرسم الهندسى المرفق.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد وتنازل/ أحمد جابر العبد الله الجابر الصباح بصفته وكيلاً عن جابر العبد الله الجابر الصباح، والممثل عنه وكيله السيد/ رأفت محمد على ومحمد صالح غنيم - مالك القطعتين رقمى (105، 106) تقسيم شركة الشمس للإسكان والتعمير بأنه قَبِل ضم القطعتين (105، 106) المشار إليهما طبقا للعقد المشهر رقم (2814/ 1995) والتعامل عليهما كقطعة واحدة وأنه متنازل عن جميع شوارع التخطيط العام وملتزم بدفع جميع المرافق المستحقة.
مادة 3 - يتعين الالتزام بالاشتراطات التالية:
1 - التعامل على القطعتين (105، 106) المبينة بالرسم كقطعة واحدة.
2 - لا يجوز أن تجزأ أى قطعة أكثر من ذلك إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
3 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم.
4 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.
5 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
6 - تخضع القطع المبينة بالرسم التى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
7 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
8 - الشوارع التخطيطية معتمدة طبقًا لمشروع التخطيط العمرانى والمعتمد بإدارة التخطيط العمرانى.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 8/ 12/ 2015

محافظ الجيزة
د/ خالد زكريا العادلى