الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 189هـ
الثلاثاء 17 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 24 مايو سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 17184 لسنة 2015

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 بشأن أملاك الدولة؛
وعلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم (2961/ 2005) مدنى كلى حكومة والمؤيد استئنافيًا بالحكم رقم (6541/ 130ق) برفض الدعوى المقامة من المحافظة ببطلان التصرف بالبيع للأرض محل التداعى ورفض وشطب شهر عقد البيع المقيد برقم (52/ 2003) وثبوت ملكية شركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا للأرض محل التداعى؛
وعلى مذكرة السيد المستشار القانونى بالمحافظة بشأن ضم مساحة 5255م2 لقطعة الأرض المملوكة للشركة الكائنة ب 1 - شارع مقار - الدقى؛
وعلى محضر اللجنة المشكلة بالقرار رقم 4469 لسنة 2013 لتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر وطلب شطب قطعة الأرض موضوع الأحكام من سجلات أملاك الدولة؛
وعلى كتاب مديرية الجيزة - إدارة الأملاك ونزع الملكية - بشأن طلب استصدار قرار بشطب القطعة محل الحكم المنوه عها بعاليه من سجلات أملاك الدولة؛
وعلى كتاب جهاز أملاك الدولة بالمحافظة فى هذا الشأن؛

قـرر:

مادة 1 - شطب قطعة أرض بمساحة 5255م2 من سجلات أملاك الدولة، والكائنة بالقطعة رقم (358) من (336) من (61) من (46، 49 كدستر) بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1) حاليًا الوقف نمرة (20) سابقًا والمحددة بالحدود التالية:
الحد البحرى: باقى ملك القطعة (317) بطول 49.99 متر.
الحد الشرقى: شارع الأنصار بطول 106.32 متر، عرض 15 مترًا.
الحد القبلى: باقى ملك القطعة (317) بطول 49.97 متر.
الحد الغربى: باقى ملك القطعة (317) بطول 106.32 متر.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 21/ 12/ 2015

محافظ الجيزة
د/ خالد زكريا العادلى