الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 189هـ
الثلاثاء 17 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 24 مايو سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 17185 لسنة 2015

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة الجيزة (إدارة التقسيم) بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع ضم القطعتين (5، 7) شارع أبو الكرامات - حوض مدينة الأوقاف - بولاق الدكرور؛
وعلى مشروع الكلك المعتمد منا؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل مشروع تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعة رقم (493) منطقة (هـ) بحوض مدينة الأوقاف رقم (1) وتأخذ 5 شارع أبو الكرامات، والقطعة رقم (494) منطقة (هـ) بحوض مدينة الأوقاف رقم (1) وتأخذ 7 شارع أبو الكرامات والتعامل عليهما كقطعة واحدة، وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد وتنازل المواطن/ حسن محمد عبد الحافظ محمد بصفته وكيلاً عن ملاك القطعة رقم (493) منطقة (هـ) حوض مدينة الأوقاف رقم (1) ناحية بولاق الدكرور - جيزة وتأخذ رقم (5) تنظيم والبالغ مساحتها 653.60م2 حسب العقد المسجل رقم (619/ 2013) وكيلاً عن ملاك القطعة رقم (494) المنطقة (هـ) حوض مدينة الأوقاف رقم (1) ناحية بولاق الدكرور - جيزة وتأخذ رقم (7) تنظيم والبالغ مساحتها 653.60م2 حسب العقد المسجل رقم (3556/ 1994) والتعامل عليهما كقطعة واحدة وتنازله بدون مقابل عن جميع شوارع التخطيط العام.
مادة 3 - يتعين الالتزام بالاشتراطات التالية:
1 - التعامل على المشروع المبين بالرسم لقطعة واحدة بالمساحة المبينة.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على المشروع المبين بالرسم.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية ويراعى خطوط التنظيم المعتمدة - إن وجدت -.
4 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
5 - تخضع القطع المبينة بالرسم التى تم بصددها التعديل بالضم لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
7 - على الحى المختص مراعاة تطبيق أحكام الهدم والإزالة.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 21/ 12/ 2015

محافظ الجيزة
د/ خالد زكريا العادلى