الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 189هـ
الثلاثاء 17 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 24 مايو سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 17186 لسنة 2015

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة الجيزة (الإدارة العامة للشئون الهندسية - إدارة التقسيم) بشأن طلب اعتماد مشروع تعديل تقسيم شركة الشمس للإسكان والتعمير بالمنطقة البحرية بتجزئة القطعة (54 تقسيم) إلى (أ، ب)؛
وعلى مشروع الكلك المعتمد منا؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم شركة الشمس للإسكان والتعمير، (المنطقة البحرية) والمعتمد بالقرار رقم 619 لسنة 1967، وذلك بتجزئة القطعة (54 تقسيم) إلى (أ، ب) كما هو موضح بمشروع التقسيم وطبقًا للإقرار والتعهد الصادر من صاحب الشأن.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد وتنازل ورثة/ أحمد وحيد مصطفى إسماعيل بناءً على عقد القسمة المؤرخ فى 27/ 6/ 1988 بتعديل القطعة رقم (54) من مشروع تقسيم الشمس والمحدد بالحدود والمعالم طبقًا لكشفى التحديد المساحى وعقود الملكية كما هو موضح بالرسم وطبقًا لخط التنظيم وملزمين بدفع جميع المرافق المستحقة عليهم وأنهم تنازلوا بدون مقابل عن جميع شوارع التخطيط العام وملتزمون بتحقيق النسبة البنائية المستحقة بتنفيذ اشتراطات التقسيم للقطعة (54 تقسيم).
مادة 3 - يتعين الالتزام بالاشتراطات التالية:
1 - لا يجوز أن تجزأ أى قطعة أكثر من ذلك إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم بما يحقق اشتراطات التقسيم.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.
4 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
5 - تخضع القطع المبينة بالرسم التى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
7 - الشوارع التخطيطية معتمدة طبقًا لمشروع التخطيط المعتمد بإدارة التخطيط العمرانى والمحددة طبقًا لشهادة خط التنظيم المعتمد.
8 - الالتزام بتحقيق النسبة البنائية المستحقة للقطعة (54 تقسيم) طبقًا لاشتراطات التقسيم المعتمد.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 21/ 12/ 2015

محافظ الجيزة
د/ خالد زكريا العادلى