الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 189هـ
الثلاثاء 17 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 24 مايو سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 17187 لسنة 2015

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى كتاب الوحدة المحلية لمدينة الجيزة (الإدارة العامة للشئون الهندسية - إدارة التقسيم) بشأن طلب اعتماد مشروع ضم القطعة (3ب) والقطعة زوائد التنظيم - أمام القطعة (3ب) بلوك (ز) بالتقسيم القبلى والتعامل عليها كقطعة واحدة بمشروع تقسيم الشمس الكائنة بحوض الحاجر رقم (1) - زمام كفرة نصار - طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى؛
وعلى مشروع الكلك المعتمد منا؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد مشروع تعديل تقسيم الشمس الكائن بحوض الحاجر رقم (1) - زمام كفرة نصار - طريق مصر/ إسكندرية الصحراوى والمعتمد بالقرار رقم 618 لسنة 1967، وذلك بضم القطعة (3ب) والقطعة زوائد التنظيم - أمام القطعة (3ب) بلوك (ز) بالتقسيم القبلى والتعامل عليها كقطعة واحدة كما هو موضح بمشروع التقسيم وطبقًا للإقرار والتعهد الصادر من صاحب الشأن.
مادة 2 - قبول إقرار وتعهد وتنازل/ محمد عارف عطية قاعود - مالك القطعة (3ب) والقطعة زوائد التنظيم - أمام القطعة (3ب) بلوك (ز) بتقسيم الشمس القبلى بناءً على كتاب الشئون القانونية بمدينة الجيزة والمعتمد فى 13/ 7/ 2015 طبقًا للعقود المسجلة (شهر عقارى) رقمى (606/ 1993، 2492/ 1995) والبالغ جملة مساحتها 448.40م2، وذلك بناءً على كشف التحديد المساحى رقم (80/ 2015) وعقود الملكية المسجلة بأنه قَبِل ضم القطعة (4ب) والقطعة زوائد التنظيم - أمام القطعة (3ب) بلوك (ز) والتعامل عليهما كقطعة واحدة وأنه تنازل بدون مقابل عن جميع شوارع التخطيط العام وملتزم بدفع جميع المرافق المستحقة عليه.
مادة 3 - يتعين الالتزام بالاشتراطات التالية:
1 - لا يجوز أن تجزأ أى قطعة أكثر من ذلك إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
2 - لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم.
3 - لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.
4 - لا يجوز إجراء أى تعديلات فى هذا المشروع إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
5 - تخضع القطع المبينة بالرسم التى تم بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 - يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
7 - الشوارع التخطيطية معتمدة طبقًا لمشروع التخطيط العمرانى والمعتمد بإدارة التخطيط العمرانى بالمدينة.
مادة 4 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 21/ 12/ 2015

محافظ الجيزة
د/ خالد زكريا العادلى