الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 189هـ
الثلاثاء 17 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 24 مايو سنة 2016م

محافظة الفيوم
قرار رقم 130 لسنة 2016

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى قرار السيد وزير الإسكان رقم 592 لسنة 2015 الخاص باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة طامية بمحافظة الفيوم؛
وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان العام رقم (102 + 4م) فى 22/ 3/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - يُعتمد المخطط التفصيلى لمدينة طامية - محافظة الفيوم طبقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية وقرار السيد وزير الإسكان رقم 592 لسنة 2015 باعتماد المخطط الاستراتيجى لمدينة طامية - محافظة الفيوم وموافقة السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط التفصيلى.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 5/ 4/ 2016

محافظ الفيوم
مستشار/ وائل محمد نبيه مكرم