الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 189هـ
الثلاثاء 17 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 24 مايو سنة 2016م
الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 191 لسنة 2016
بتاريخ 29/ 2/ 2016
بشأن تعديل المواد أرقام (2، 6، 7) من النظام الأساسى
للشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة - متلايف اليكو
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين
فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 15 لسنة 1997 بتسجيل الشركة الفرعونية
الأمريكية لتأمينات الحياة (اليكو) بسجل شركات التأمين وإعادة التأمين بالهيئة برقم
(10) والترخيص لها بمزاولة النشاط؛
وعلى موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بتاريخ 30/ 5/ 2013 بتعديل اسم
الشركة ليصبح الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة - متلايف اليكو؛
وعلى النظام الأساسى للشركة وتعديلاته؛
وعلى الطلب المقدم من الشكة بتعديل المواد أرقام (2، 6، 7) من النظام الأساسى للشركة؛
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتأسيس والترخيص المعدة بتاريخ 24/ 2/ 2016 فى هذا الشأن؛
قـرر:
مادة 1 - يُستبدل بنصوص المواد أرقام (2، 6، 7) من النظام الأساسى للشركة الفرعونية
الأمريكية لتأمينات الحياة - متلايف اليكو، النصوص التالية:
المادة (2):
اسم الشركة: شركة متلايف لتأمينات الحياة "Metlife, Life Insurance Company".
المادة (6):
حُدد رأس مال الشركة المرخص به بمبلغ (ثلاثمائة مليون جنيه مصرى)، وحُدد رأس مال الشركة
المصدر بمبلغ (مائة وخمسين مليون جنيه مصرى)، موزعًا على 1500000 سهم (مليون وخمسمائة
ألف سهم)، قيمة كل سهم 100 جنيه مصرى (مائة جنيه مصرى) جميعها أسهم نقدية واسمية.
المادة (7):
يتكون رأس مال الشركة المصدر من مليون وخمسمائة ألف سهم اسمى، وقدتم الاكتتاب فى رأس
المال على النحو التالى:
م | الاسم | الجنسية | عدد الأسهم | القيمة الاسمية/ جم | عملة الوفاء | النسبة |
1 | شركة أمريكان لايف أنشورنس | أمريكية | 1.261.877 | 126.187.700 | دولار وجنيه | 84.1251% |
2 | خالد محمد محمود نصير | مصرى | 3.124 | 312.400 | جنيه مصرى | 0.2083% |
3 | عاليه محمد محمود نصير | مصرية | 1.562 | 156.200 | جنيه مصرى | 0.1041% |
4 | شركة الكان القابضة | مصرية | 59.064 | 5.906.400 | جنيه مصرى | 3.9276% |
5 | شركة إم زد للاستثمارات | مصرية | 146.250 | 14.625.000 | جنيه مصرى | 9.750% |
6 | ندى عمرو المسلمى | مصرية | 9.379 | 937.900 | جنيه مصرى | 0.6253% |
7 | رماح أسعد أحمد سعيد | مصرى | 174 | 174.00 | جنيه مصرى | 0.0166% |
8 | رباب أسعد أحمد سعيد | مصرية | 88 | 8.800 | جنيه مصرى | 0.0059 |
9 | رجاء سعيد زكى | مصرية | 349 | 34.900 | جنيه مصرى | 0.0233% |
10 | لبنى محمد رشاد حلمى | مصرية | 1.725 | 172.500 | جنيه مصرى | 0.0115% |
11 | عماد محمد رشاد حلمى | مصرى | 3.281 | 328.100 | جنيه مصرى | 0.2187% |
12 | شهيرة محمد مجدى زيد | مصرية | 7.502 | 750.200 | جنيه مصرى | 0.5001% |
13 | بهيرة محمد مجدى | مصرية | 5.625 | 562.500 | جنيه مصرى | 0.375% |
الإجمالى | 1.500.000 | 150.000.000 | دولار وجنيه | 100% |
تبلغ نسبة المساهمة المصرية (15.875%)، وقد تم سداد كامل رأس مال
الشركة قبل الزيادة بموجب التأشير بالسجل التجارى، وقد تم سداد كامل الزيادة فى صورة
أسهم مجانية مسددة بالكامل من رصيد الأرباح المرحلة وأرباح العام المحتجزة وفقًا للمركز
المالى للشركة عن السنوات (2013، 2014، 2015) وطبقًا للقرارات المتخذة من الجمعيات
العامة العادية المنعقدة فى 30/ 9/ 2013، 30/ 9/ 2014، 30/ 9/ 2015 والموافق عليها
من قطاع الأداء الاقتصادى.
مادة 2 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
رئيس الهيئة شريف سامى |