الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 189هـ
الثلاثاء 17 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 24 مايو سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 2005 لسنة 2016
بتاريخ 27/ 3/ 2016

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 27/ 3/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية رعاية أصحاب الحرف الصناعية واليدوية وذويهم بالفرستق - بسيون - غربية، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضه علينا السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية رعاية أصحاب الحرف الصناعية واليدوية وذويهم بالفرستق - بسيون - غربية طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية بتاريخ 27/ 3/ 2016
عنوان المقر: الفرستق - بسيون - غربية.
ميدان العمل:
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - خدمات ثقافية وعلمية ودينية ورياضية.
3 - خدمات اقتصادية.
4 - رعاية الطفولة والأمومة.
5 - رعاية الأنشطة الحرفية.
6 - خدمات صحية.
النطاق الجغرافى للعمل: المحافظة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: 9 (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من يناير وتنتهى فى نهاية ديسمبر من نفس العام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بالفرستق - بسيون - غربية طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.
مادة ثانية - تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ جمال نصار