الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 189هـ
الثلاثاء 17 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 24 مايو سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد
لائحة النظام الأساسى
لجمعية تنمية المجتمع وخدمة البيئة وحماية حقوق الإنسان بالمحلة الكبرى ثانٍ

مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية فى 20/ 3/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 31/ 12/ 2015 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على تعديل لائحة النظام الأساسى بالتعديل الآتى:
1 - إضافة نشاط المساهمة فى تقديم المساعدات فى حالات الكوارث والحالات المرضية.
2 - سداد ديون الغاريمات - المساهمة فى إعمار المساجد والكنائس والمدارس؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع وخدمة البيئة وحماية حقوق الإنسان بالمحلة الكبرى ثانٍ بالتعديل الآتى:
1 - إضافة نشاط المساهمة فى تقديم المساعدات فى حالات الكوارث والحالات المرضية.
2 - سداد ديون الغاريمات - المساهمة فى إعمار المساجد والكنائس والمدارس.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات بالوزارة للتسجيل والنشر عنها بالوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 20/ 3/ 2016

مدير المديرية
أ/ جمال نصار