الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 189هـ
الثلاثاء 17 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 24 مايو سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار حل
الجمعية الخيرية بميت حبيش القبلية - مركز طنطا
المشهرة برقم 817 لعام 2004 حلاً اختياريًا

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بالمديرية بتاريخ 29/ 3/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 20/ 3/ 2016 والذى تمت فيه الموافقة بالإجماع على حل الجمعية بناءً على رغبة الأعضاء لعدم تفرغهم لمباشرة أعمالها؛

قـرر:

مادة أولى - حل الجمعية الخيرية بميت حبيش القبلية - مركز طنطا حلاً اختياريًا، على أن يقوم بأعمال التصفية أ/ أمل حامد شكور - مراجع مالى بإدارة مركز طنطا، وأتعاب المصفى مبلغ 750ج (سبعمائة وخمسون جنيهًا لا غير)، ومدة التصفية 3 شهور من تاريخ صدور القرار، على أن تؤول أموال الجمعية إلى جمعية تحفيظ القرآن الكريم وتنمية المجتمع بميت حبيش القبلية طبقًا للائحة النظام الأساسى للجمعية.
مادة ثانية - على الإدارات المعنية تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 29/ 3/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ جمال نصار