الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 189هـ
الثلاثاء 17 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 24 مايو سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية الحياة بكفر غنام المقيدة برقم (2518) بتاريخ 16/ 3/ 2016 - إدارة السنبلاوين الاجتماعية - دقهلية.
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 3/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
                    خدمات علمية وثقافية ودينية.
                    رعاية اجتماعية.
                    أنشطة اقتصادية.
لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
2 - النطاق الجغرافى: على مستوى المحافظة.
3 - مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
4 - الاشتراك السنوى: 20 (عشرون) جنيهًا سنويًا.
4 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
5 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى جمعية تنمية المجتمع المحلى - كفر غنام.