الوقائع المصرية - العدد 119 - السنة 189هـ
الثلاثاء 17 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 24 مايو سنة 2016م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 9 لسنة 2016
لقيد النظام الأساسى
لمؤسسة أعز الناس الخيرية بدمياط الجديدة

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى لمؤسسة أعز الناس الخيرية بدمياط الجديدة؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 8/ 3/ 2016
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى لمؤسسة أعز الناس الخيرية بدمياط الجديدة تحت رقم (754) بتاريخ 21/ 3/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 21/ 3/ 2016

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار

ملخص القيد

ميدان عمل المؤسسة: رعاية المسنين.
نطاق عملها: محافظة دمياط.
عدد أعضاء مجلس الأمناء: (7) أعضاء.
أيلولة أموالها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.