الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 189هـ
الأربعاء 18 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 25 مايو سنة 2016م

وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
قرار رقم 111 لسنة 2016
بتاريخ 9/ 5/ 2016
بتعديل قراره السابق رقم (58) بتاريخ 22/ 3/ 2016
بشأن بعض قواعد القبول للشهادات الثانوية الأجنبية
عند قبولهم بالجامعات الحكومية المصرية
اعتبارًا من العام الجامعى 2016/ 2017

وزير التعليم العالى والبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (238) بتاريخ 21/ 9/ 2015؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 30/ 12/ 2015؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 10/ 3/ 2015؛
وعلى قرار ريس المجلس الأعلى للجامعات رقم (58) بتاريخ 22/ 3/ 2016؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 27/ 4/ 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

أولاً - إلغاء كافة الاستثناءات التى سبق أن قررها المجلس الأعلى للجامعات بشأن قبول بعض الفئات من الطلاب بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارًا من العام الجامعى 2016/ 2017 وذلك إعلاءً لأحكام الدستور والقانون والمحكمة الإدارية.
ثانيًا - التأكيد على قرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ 11/ 5/ 2013 بشأن بعض قواعد القبول بالجامعات الحكومية المصرية التى يتم تطبيقها اعتبارًا من العام الجامعى 2016/ 2017 (صدر به قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 238 لسنة 2015 وتم نشره فى الوقائع المصرية العدد "242" بتاريخ 27/ 10/ 2015)؛
ثالثًا - بالنسبة للثانوية الأمريكية:
1 - يتم تطبيق قاعدة حساب المجموع الاعتبارى للشهادة الثانوية الأمريكية المعادلة ليكون إجمالى الشهادة (100%) كما ورد بقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ 1/ 5/ 2013 - المشار إليه فى البند (أولاً) سالف الذكر - على الطلاب الملتحقين بالصف العاشر الأمريكى فى العام الدراسى 2016/ 2017 والمتقدمين لتنسيق (2019) للالتحاق بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2019/ 2020 (ويطبق هذا التأجيل على الشهادات الثانوية المعادلة الكندية والألمانية والفرنسية).
2 - الموافقة على ما يلى:
( أ ) الموافقة على الاعتداد بمحاولات امتحانات الـ (SAT) التى أجراها الطلاب المصريون خارج جمهورية مصر العربية ضمن امتحانات الدبلومة الأمريكية، وذلك فى ضوء موافقة السيد الأستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وهيئة college board الأمريكية على ذلك ورأى السيد أ. د. المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن.
(ب) التأكيد على البند رقم (1) بقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ 13/ 7/ 2015 الذى ينص على ما يلى:
يتم احتساب مجموع درجات امتحانات الـ (SAT 1 & 2) الحاصل عليها الطالب فى الشهادة الثانوية الأمريكية المعادلة عند القبول بالجامعات المصرية وفقًا لأعلى الدرجات الواردة بنتائج المحاولات التى ترد لموقع التنسيق الإلكترونى والمرسلة بواسطة الطالب على الكود المحدد وهو (7437) وذلك من موقع college board وهى الهيئة المسئولة عن هذه الامتحانات بغض النظر عن النتائج التى ترد خلاف ذلك فى الشهادات الورقية التى يتقدم بها الطالب حيث إن بعض المحاولات يتم إلغاؤها بواسطة college board بعد إعلان النتائج لاكتشاف حالات غش جماعى أو تزوير أو خلافه.
رابعًا - بالنسبة للثانوية الإنجليزية GCSE & IGCSE:
توضيح البند رقم (4) من قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (238) بتاريخ 21/ 9/ 2015 بشأن عدد ومستويات المواد المطلوبة فى شهادة الثانوية الإنجليزية GCSE & IGCSE للالتحاق بالجامعات المصرية اعتبارًا من العام الجامعى 2016/ 2017 وذلك على النحو التالى:

نوع الكليات بيان القاعدة القديمة القاعدة الجديدة توضيح للقاعدة الجديدة
الكليات النظرية عدد المواد المطلوبة 8 مواد 8 مواد فى حالة دراسة الطالب 8 مواد فى مستوى O. Level وحصل فى مادة ما
(المحاسبة مثلاً) على تقدير نجاح (c) ثم درس نفس المادة فى مستوى A.S. Level
وحصل على تقدير نجاح (b) فيمكن احتساب مادة المحاسبة
فى مستوى A.S. Level ضمن عدد ثمانى المواد المطلوبة
للاستفادة من تقدير النجاح الأعلى لصالح الطالب مع عدم
احتساب مادة المحاسبة التى درسها فى مستوى O. Level لعدم تكرار المادة.
مع ذكر تقديرات النجاح للمادة فى المستويين فى الشهادة.
مع مراعاة توافر المواد المؤهلة المطلوبة لكل كلية.
مستوى المواد
الثمانى
O. Level O. Level
أو A.S. Level
أو A. Level
أو مزيج من كل المستويات
(O. & A. S. & A.
Level)
تكرار المواد عدم تكرار
المواد الداخلة
فى حساب المجموع
الاعتبارى للشهادة
عدم تكرار المواد الداخلة
فى حساب المجموع
الاعتبارى للشهادة
باقى القواعد سريان باقى القواعد
الكليات
العملية
(القطاعات
الطبية
والهندسية)
عدد المواد
المطلوبة
ومستوياته
يضاف إلى المطلوب
للكليات النظرية
مادة على الأقل
فى مستوى A. L
بشرط دراسة نفس
المادة فى المستوى
O. L مع مراعاة
المواد المؤهلة
المطلوبة لكل كلية
يضاف إلى المطلوب للكليات
النظرية مادة على الأقل
فى مستوى A. L بشرط دراسة
نفس المادة فى المستوى O. L
مع مراعاة المواد المؤهلة
المطلوبة لكل كلية
يسمح للطالب بتكرار مادة أو مادتين فقط ضمن المواد
التى تدخل فى حساب المجموع الاعتبارى فى حالة رغبته
فى الالتحاق بإحدى كليات القطاعات الطبية أو
الهندسية وهى مواد التخصص طبقًا لمتطلبات كل كلية.
تكرار المواد الزائدة
عن الثمانى
الأصلية
عدد تكرار
المواد الداخلة
فى حساب المجموع
الاعتبارى للشهادة
عدا المواد المتقدمة
المؤهلة فقط
عدم تكرار
المواد الداخلة
فى حساب المجموع الاعتبارى
للشهادة عدا المواد المتقدمة
المؤهلة فقط
مثال كلية الطب تحتاج مادة الأحياء فى
مستوى O. Level بالإضافة إلى مادة
الأحياء فى مستوى A. Level
العدد الأقصى
للمواد المتقدمة
الزائدة عن المواد
الثمانى الأصلية
والداخلة
فى حساب
المجموع الاعتبارى
2 A. L
أو 1 A. L +
2 A. S. L
أو 4 A.S.L
مع مراعاة المادة
المؤهلة المطلوبة
لكل كلية
2 A. L
أو 1 A. L +
2 A. S. L
أو 4 A.S.L
مع مراعاة المادة
المؤهلة المطلوبة
لكل كلية
مثال كلية الهندسة تحتاج مادة
الرياضيات فى مستوى O. Level
بالإضافة إلى مادة الرياضيات
فى مستوى A. Level
باقى القواعد سريان باقى القواعد

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى
ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
أ. د/ أشرف محمد الشيحى