الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 189هـ
الأربعاء 18 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 25 مايو سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 4902 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 992 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالنسبة للسادة المستشارين:
وعلى كتاب مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة رقم (955) المؤرخ فى 10/ 2/ 2016 المرفق به مذكرتها بخصوص ترشيح السادة المهندسين للجان التظلمات المشكلة بالمادة (111) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008؛

قـرر:

مادة 1 - إعادة تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا لنص المادة (111) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بالنسبة للمهندسين على النحو التالى:
أولاً - اللجان الخاصة بالأحياء:
اللجنة الأولى بمقر حى جنوب الجيزة من كل من:

1 - المهندسة/ عصمت عبد الفتاح - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ علا علاء الدين هاشم - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الثانية بمقر حى الدقى من كل من:
1 - المهندسة/ إيناس سمير - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ هناء صبحى - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الثالثة بمقر حى العجوزة من كل من:  
1 - المهندس/ سعد عبد الكريم - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ إيمان محمد أحمد - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الرابعة بمقر حى العمرانية من كل من:  
1 - المهندس/ مسعد محمد على - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ سهام أبو سريع - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الخامسة بمقر حى الهرم من كل من:  
1 - المهندسة/ وداد عبد الله عطية - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ هناء نشأت - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة السادسة بمقر حى شمال الجيزة من كل من:  
1 - المهندس/ محمد سيد عبد القادر - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندس/ سمير برسوم حنا - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة السابعة بمقر حى الوراق من كل من:  
1 - المهندسة/ راندا طلعت - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ رانيا صابر - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الثامنة بمقر حى بولاق الدكرور من كل من:  
1 - المهندسة/ نجوى بشرى - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندس/ ولاء السيد أحمد - مهندس مدنى عضوًا
ثانيًا - اللجان الخاصة بالمراكز والمدن:  
اللجنة الأولى بمقر مركز ومدينة العياط من كل من:  
1 - المهندس/ مسعد محمد على - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ هناء نشأت - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الثانية بمقر مركز ومدينة البدرشين ومدينة الحوامدية من كل من:  
1 - المهندس/ سعد عبد الكريم - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ إيمان عبد الله - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الثالثة بمقر مركز ومدينة أبو النمرس من كل من:  
1 - المهندسة/ راندا طلعت - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ سهام أبو سريع - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الرابعة بمقر مركز ومدينة كرداسة من كل من:  
1 - المهندس/ رضا إسكندر - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندس/ هانى كمال رشاد - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الخامسة بمقر مركز ومدينة أوسيم من كل من:  
1 - المهندسة/ فاطمة رجب - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ أمل أبو العطا - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة السادسة بمقر مركز ومدينة الصف وأطفيح من كل من:  
1 - المهندس/ سعد عبد الكريم - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندس/ سمير برسوم - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة السابعة بمقر مركز ومدينة منشأة القناطر من كل من:  
1 - المهندسة/ إيمان مرسى - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ سحر عبد الستار - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الثامنة بمقر مركز ومدينة الواحات البحرية من كل من:  
1 - المهندس/ مسعد محمد على - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندس/ ولاء السيد أحمد - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة التاسعة بمقر المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر من كل من:  
1 - المهندسة/ عصمت عبد الفتاح - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ هويدا خالد عباس - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة العاشرة بمقر المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر من كل من:  
1 - المهندسة/ وداد عبد الله - مهندس معمارى عضوًا
2 - المهندسة/ رانيا صابر - مهندس مدنى عضوًا

تختص هذه اللجان بالبت فى التظلمات المقدمة إليها من ذوى الشأن من قرارات الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار بهذه القرارات، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون صدور قرار فى التظلم بمثابة رفضه وعلى اللجنة أن تختار مقررًا لها يقوم بعرض التظلمات الواردة من ذوى الشأن على اللجنة للبت فيها طبقًا لأحكام القانون وتعقد اجتماعًا واحدًا على الأقل كل أسبوع بمقر الوحدة المحلية المختصة وأن تتولى إخطار الجهة الإدارية بقراراتها لوضعها موضع التنفيذ ويعلن ذوو الشأن بتلك القرارات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وفى حالة طلب استيفاء للمستندات المقدمة مراجعة ذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التظلم، على أن يقوم ذوو الشأن بتقديم الاستيفاءات المطلوبة خلال أسبوع من تاريخ إعلانهم.
مادة 2 - يصرف حافز إثابة للجان المشار إليها من حصيلة الرسوم الواردة بالمادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 30/ 4/ 2016

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى