الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 189هـ
الأربعاء 18 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 25 مايو سنة 2016م

محافظة الجيزة
قرار رقم 4981 لسنة 2016

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار المحافظة رقم 993 لسنة 2016 بشأن إعادة تشكيل لجان المنشآت الآيلة للسقوط بالنسبة للسادة المستشارين؛
وعلى كتاب مديرية الإسكان والمرافق بالجيزة رقم (956) المؤرخ فى 10/ 2/ 2016 المرفق به مذكرتها بخصوص ترشيح السادة المهندسين للجان التظلمات المشكلة بالمادة (92) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008؛

قـرر:

مادة 1 - إعادة تشكيل لجان التظلمات من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط طبقًا لنص المادة (92) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 بالنسبة للمهندسين على النحو التالى:
أولاً - اللجان الخاصة بالأحياء:
اللجنة الأولى بمقر حى جنوب الجيزة من كل من:

1 - المهندس/ إبراهيم فرج إبراهيم - مدير مديرية الإسكان والمرافق أو من ينوب عنه عضوًا
2 - المهندس/ فؤاد درويش - استشارى مدنى عضوًا
3 - المهندسة/ شادية شكرى عبد المالك - مهندس مدنى عضوًا
4 - المهندسة/ سهام أبو سريع - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الثانية بمقر حى الدقى من كل من:  
1 - المهندس/ إبراهيم فرج إبراهيم - مدير مديرية الإسكان والمرافق أو من ينوب عنه عضوًا
2 - المهندس/ مصطفى محمد مصطفى - استشارى مدنى عضوًا
3 - المهندسة/ علا علاء الدين هاشم - مهندس مدنى عضوًا
4 - المهندسة/ إيمان عبد الله - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الثالثة بمقر حى العجوزة من كل من:  
1 - المهندس/ إبراهيم فرج إبراهيم - مدير مديرية الإسكان والمرافق أو من ينوب عنه عضوًا
2 - المهندس/ مصطفى محمد مصطفى - استشارى مدنى عضوًا
3 - المهندسة/ هويدا خالد عباس - مهندس مدنى عضوًا
4 - المهندسة/ رضوى حامد السيد - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الرابعة بمقر حى العمرانية من كل من:  
1 - المهندس/ إبراهيم فرج إبراهيم - مدير مديرية الإسكان والمرافق أو من ينوب عنه عضوًا
2 - المهندس/ يحيى ذكرى إبراهيم - استشارى مدنى عضوًا
3 - المهندسة/ رانيا صابر - مهندس مدنى عضوًا
4 - المهندس/ هانى كمال رشاد - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الخامسة بمقر حى الهرم من كل من:  
1 - المهندس/ إبراهيم فرج إبراهيم - مدير مديرية الإسكان والمرافق أو من ينوب عنه عضوًا
2 - المهندس/ يحيى ذكرى إبراهيم - استشارى مدنى عضوًا
3 - المهندسة/ هناء نشأت - مهندس مدنى عضوًا
4 - المهندسة/ أمل أبو العطا - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة السادسة بمقر حى شمال الجيزة من كل من:  
1 - المهندس/ إبراهيم فرج إبراهيم - مدير مديرية الإسكان والمرافق أو من ينوب عنه عضوًا
2 - المهندس/ فؤاد درويش - استشارى مدنى عضوًا
3 - المهندس/ ولاء السيد أحمد - مهندس مدنى عضوًا
4 - المهندسة/ عفاف عبد الحارث - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة السابعة بمقر حى الوراق من كل من:  
1 - المهندس/ إبراهيم فرج إبراهيم - مدير مديرية الإسكان والمرافق أو من ينوب عنه عضوًا
2 - المهندس/ محمود خليل - استشارى مدنى عضوًا
3 - المهندس/ عبد الرحمن عمارة - مهندس مدنى عضوًا
4 - المهندس/ فتحى محمد حسين - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الثامنة بمقر حى بولاق الدكرور من كل من:  
1 - المهندس/ إبراهيم فرج إبراهيم - مدير مديرية الإسكان والمرافق أو من ينوب عنه عضوًا
2 - المهندس/ فؤاد درويش - استشارى مدنى عضوًا
3 - المهندس/ سمير برسوم - مهندس مدنى عضوًا
4 - المهندسة/ سحر عبد الستار - مهندس مدنى عضوًا
ثانيًا - اللجان الخاصة بالمراكز والمدن:  
اللجنة الأولى بمقر مركز ومدينة العياط من كل من:  
1 - المهندس/ إبراهيم فرج إبراهيم - مدير مديرية الإسكان والمرافق أو من ينوب عنه عضوًا
2 - المهندس/ فؤاد درويش - استشارى مدنى عضوًا
3 - المهندسة/ سهام أبو سريع - مهندس مدنى عضوًا
4 - المهندسة/ شادية شكرى عبد الملك - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الثانية بمقر مركز ومدينة البدرشين ومدينة الحوامدية من كل من:  
1 - المهندس/ إبراهيم فرج إبراهيم - مدير مديرية الإسكان والمرافق أو من ينوب عنه عضوًا
2 - المهندس/ يحيى ذكرى - استشارى مدنى عضوًا
3 - المهندسة/ رانيا صابر - مهندس مدنى عضوًا
4 - المهندس/ هانى كمال رشاد - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الثالثة بمقر مركز ومدينة أبو النمرس من كل من:  
1 - المهندس/ إبراهيم فرج إبراهيم - مدير مديرية الإسكان والمرافق أو من ينوب عنه عضوًا
2 - المهندس/ يحيى ذكرى - استشارى مدنى عضوًا
3 - المهندسة/ هناء نشأت - مهندس مدنى عضوًا
4 - المهندسة/ أمل أبو العطا - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الرابعة بمقر مركز ومدينة كرداسة من كل من:  
1 - المهندس/ إبراهيم فرج إبراهيم - مدير مديرية الإسكان والمرافق أو من ينوب عنه عضوًا
2 - المهندس/ فؤاد درويش - استشارى مدنى عضوًا
3 - المهندس/ سمير برسوم - مهندس مدنى عضوًا
4 - المهندسة/ سحر عبد الستار - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الخامسة بمقر مركز ومدينة أوسيم من كل من:  
1 - المهندس/ إبراهيم فرج إبراهيم - مدير مديرية الإسكان والمرافق أو من ينوب عنه عضوًا
2 - المهندس/ محمود خليل - استشارى مدنى عضوًا
3 - المهندسة/ علا علاء الدين هاشم - مهندس مدنى عضوًا
4 - المهندسة/ إيمان عبد الله - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة السادسة بمقر مركز ومدينة الصف وأطفيح من كل من:  
1 - المهندس/ إبراهيم فرج إبراهيم - مدير مديرية الإسكان والمرافق أو من ينوب عنه عضوًا
2 - المهندس/ محمود خليل - استشارى مدنى عضوًا
3 - المهندس/ عبد الرحمن عمارة - مهندس مدنى عضوًا
4 - المهندس/ ولاء السيد أحمد - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة السابعة بمقر مركز ومدينة منشأة القناطر من كل من:  
1 - المهندس/ إبراهيم فرج إبراهيم - مدير مديرية الإسكان والمرافق أو من ينوب عنه عضوًا
2 - المهندس/ مصطفى محمد مصطفى - استشارى مدنى عضوًا
3 - المهندس/ عبد الرحمن عمارة - مهندس مدنى عضوًا
4 - المهندس/ فتحى محمد حسين - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة الثامنة بمقر مركز ومدينة الواحات البحرية من كل من:  
1 - المهندس/ إبراهيم فرج إبراهيم - مدير مديرية الإسكان والمرافق أو من ينوب عنه عضوًا
2 - المهندس/ مصطفى محمد مصطفى - استشارى مدنى عضوًا
3 - المهندس/ ولاء السيد أحمد - مهندس مدنى عضوًا
4 - المهندس/ سمير برسوم - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة التاسعة بمقر المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر من كل من:  
1 - المهندس/ إبراهيم فرج إبراهيم - مدير مديرية الإسكان والمرافق أو من ينوب عنه عضوًا
2 - المهندس/ فؤاد درويش - استشارى مدنى عضوًا
3 - المهندسة/ هويدا خالد عباس - مهندس مدنى عضوًا
4 - المهندسة/ عفاف عبد الحارث - مهندس مدنى عضوًا
اللجنة العاشرة بمقر المنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر من كل من:  
1 - المهندس/ إبراهيم فرج إبراهيم - مدير مديرية الإسكان والمرافق أو من ينوب عنه عضوًا
2 - المهندس/ فؤاد درويش - استشارى مدنى عضوًا
3 - المهندسة/ سهام أبو سريع - مهندس مدنى عضوًا
4 - المهندسة/ سحر عبد الستار - مهندس مدنى عضوًا

تختص هذه اللجان بنظر التظلمات المقدمة إليها من ذوى الشأن أو اتحاد الشاغلين من القرارات التى تصدرها لجان المنشآت الآيلة للسقوط فى موعد غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارهم بالقرارات ويشترط لصحة انعقاد هذه اللجان حضور رئيسها وثلاثة على الأقل من أعضائها من بينهم اثنان من المهندسين وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة ويكون التظلم بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وتفصل هذه اللجان فى التظلمات المقدمة إليها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمها ولها أن تطلب من مقدم التظلم استيفاء المستندات أو الدراسات التى تراها لازمة لاتخاذ قرارها.
ويكون قرار هذه اللجان نهائيًا ويعلن إلى الجهة الإدارية المختصة كما يتم إعلانه إلى ذوى الشأن واتحاد الشاغلين بخطاب مصحوب بعلم الوصول أو بالطريق الإدارى.
مادة 2 - يصرف حافز إثابة للجان المشار إليها من حصيلة الرسوم الواردة بالمادة (75) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 3/ 5/ 2016

محافظ الجيزة
اللواء/ محمد كمال الدالى