الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 189هـ
الأربعاء 18 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 25 مايو سنة 2016م

محافظة الدقهلية
قرار رقم 420 لسنة 2016

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على دستور 2014؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن طلب اعتماد تعديل تقسيم 6 أكتوبر - حى غرب مدينة المنصورة وذلك بضم القطعتين (82، 83) لتصبح قطعة واحدة برقم (83 َ) وذلك طبقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008؛
ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛

قررنا:

مادة 1 - يعتمد تعديل تقسيم 6 أكتوبر - حى غرب مدينة المنصورة, وذلك بضم القطعتين (82، 83) لتصبح قطعة واحدة برقم (83 َ)، وذلك طبقًا لأرقام وعروض الشوارع الموضحة بالكلك المرفق.
مادة 2 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية على نفقة الطالب.
مادة 4 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويُعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وبعد الانتهاء من إتمام الإيداع فى الشهر العقارى.

محافظ الدقهلية
محاسب/ حسام الدين إمام