الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 189هـ
الأربعاء 18 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 25 مايو سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل بلائحة النظام الأساسى
لجمعية تنمية المجتمع بحى المحكمة - بيلا
المشهرة تحت رقم (1068) بتاريخ 1/ 1/ 2009

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة بتاريخ 31/ 3/ 2016 بخصوص ما جاء بمحضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 1/ 3/ 2016؛

قـرر:

أولاً - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بحى المحكمة - ببلا المشهرة تحت رقم (1068) بتاريخ 1/ 1/ 2009
ثانيًا - على إدارة الجمعيات اتخاذ إجراءات نشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

مدير المديرية
أ/ مصطفى أحمد جاد الله

ملخص التعديل

إضافة بنود جديدة للائحة النظام الأساسى، وهى:
قبول الهبات والتبرعات العينية والمادية من الخارج.
تكوين فرق رياضية باسم الجمعية فى كافة الأنشطة الرياضية.