الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 189هـ
الأربعاء 18 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 25 مايو سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار مد نشاط

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - مد نشاط مؤسسة صنائع المعروف الخيرية بدكرنس المقيدة برقم (2300) بتاريخ 21/ 4/ 2013
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 11/ 2/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات ومساعدات اجتماعية - التنمية الاقتصادية.
                      خدمات تعليمية - خدمات ثقافية وتعليمية وعلمية وصحية ودينية وبيئية.
                      رعاية الفئات الخاصة والمعاقين - رعاية الأسرة والطفولة.
2 - المقر: كفر ميت فارس - مركز بنى عبيد - دقهلية.
3 - المسئول عن النشاط: السيدة/ عزة محمد السيد جبر.
4 - المدة: غير محددة اعتبارًا من 11/ 2/ 2016