الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 189هـ
الأربعاء 18 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 25 مايو سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية آمال وطن الخيرية تحت رقم (2519) بتاريخ 16/ 3/ 2016 - إدارة منية النصر الاجتماعية - دقهلية.
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 3/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات صحية.
                      خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
                      رعاية الأسرة والطفولة والأمومة والشيخوخة.
                      رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
                      رعاية اجتماعية.
لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
2 - النطاق الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
3 - مجلس الإدارة: 7 (سبعة) أعضاء.
4 - الاشتراك السنوى: 36 (ستة وثلاثون) جنيهًا سنويًا.
4 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
5 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى جمعية السلام الاجتماعية - منية النصر المقيدة برقم 783 لسنة 1995