الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 189هـ
الأربعاء 18 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 25 مايو سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛

تقرر:

أولاً - قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع المحلى بميت عوام تحت رقم (2520) بتاريخ 16/ 3/ 2016 - إدارة مركز المنصورة الاجتماعية - دقهلية.
ثانيًا - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 3/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام

ملخص القيد

1 - ميدان العمل: خدمات صحية.
                      رعاية اجتماعية.
                      خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
                      أنشطة اقتصادية.
                      أنشطة تعليمية.
                      النشاط الأدبى والثقافى.
                      تنمية الإرشاد الزراعى
                      حماية المستهلك.
                      رعاية الشيخوخة.
                      رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
لا يتم تنفيذ كافة الأنشطة إلا بعد الرجوع لجهات الاختصاص.
2 - النطاق الجغرافى: على مستوى الجمهورية.
3 - مجلس الإدارة: 9 (تسعة) أعضاء.
4 - الاشتراك السنوى: 20 (عشرون) جنيهًا سنويًا.
4 - السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 من كل عام وتنتهى فى 31/ 12 من نفس العام.
5 - تؤول أموال الجمعية فى حالة حلها: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.