الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 189هـ
الأربعاء 18 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 25 مايو سنة 2016م

مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية
إدارة الجمعيات
قرار تعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية
بناءً على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى أوراق الجمعية العمومية غير العادية لمؤسسة برج النور الخيرية الإسلامية المقيدة برقم 1480 لسنة 2007 والمنعقدة فى 29/ 10/ 2015؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 11/ 2/ 2016؛

تقرر:

مادة 1 - تعديل لائحة النظام الأساسى لمؤسسة برج النور الخيرية الإسلامية بتعديل المادة رقم (16) كالآتى:
تعديل مجلس الأمناء من 9 (تسعة) أعضاء غلى 5 (خمسة) أعضاء.
مادة 2 - على إدارة الجمعيات تنفيذ هذا القرار، وإخطار الجهات المعنية.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 16/ 2/ 2016

وكيل الوزارة
أ/ عصام الدين برهام