الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 189هـ
الأربعاء 18 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 25 مايو سنة 2016م

محافظة أسوان - مديرية الشباب والرياضة
قرار إشهار رقم 275 لسنة 2016
صادر بتاريخ 28/ 3/ 2016

وكيل الوزارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 الخاص بالهيئات الشبابية والرياضية المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للجان الرياضية رقم 29 لسنة 1979؛
وعلى مستندات الإشهار المقدمة من مفوض مجلس إدارة اللجنة الرياضية للعاملين بالجهاز التنفيذى بمشروع التنمية الشاملة (برنامج الأغذية العالمى بأسوان)؛
وعلى مذكرة إدارة الهيئات بالمديرية المؤرخة فى 27/ 3/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - ووفق على إشهار اللجنة الرياضة للعاملين بالجهاز التنفيذى بمشروع التنمية الشاملة (برنامج الأغذية العالمى بأسوان) إشهارًا دائمًا.
مادة 2 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
هانى رشدى حسن