الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 189هـ
الأربعاء 18 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 25 مايو سنة 2016م

الشركة القابضة للتشييد والتعمير
(شركة مساهمة قابضة مصرية)
قرار رقم 124 لسنة 2016

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير
ورئيس الجمعية العامة لشركة القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1900 لسنة 1991 بإصدار نموذج العقد الابتدائى والنظام الأساسى لشركات قطاع الأعمال العام؛
وعلى قرار وزير الاستثمار رقم117 لسنة 2015 بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير؛
وعلى موافقة الجمعية العامة غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/ 6/ 1993 على النظام الأساسى لشركة القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى وتعديلاته بجلسة الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 12/ 1/ 1994، وجلسة 29/ 4/ 1998، وجلسة 7/ 4/ 2003 الصادر بها القرار رقم 63 لسنة 2003، وجلسة 24/ 12/ 2008 الصادر بها القرار رقم 216 لسنة 2008؛
وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/ 4/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - إضافة النشاط الزراعى للنظام الأساسى لشركة القاهرة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى والمتمثل فى:
1 - شراء وبيع وتأجير واستصلاح واستزراع الأراضى والقيام بكافة الأنشطة ذات الصلة والمكملة.
2 - المشاركة مع الغير لإقامة المشروعات الزراعية التى تحقق أرباحًا للشركة.
مادة 2 - يُنشر هذا التعديل بالوقائع المصرية على نفقة الشركة المشار إليها.
مادة 3 - يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
صدر فى 27/ 4/ 2016

رئيس مجلس الإدارة
رئيس الجمعية العامة
مهندس/ محمود فتحى حجازى