الوقائع المصرية - العدد 120 - السنة 189هـ
الأربعاء 18 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 25 مايو سنة 2016م

محافظة الإسكندرية
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمعهد بحوث الشواطئ بالإسكندرية

وفقًا لعقد التأسيس الابتدائى المؤرخ فى 8/ 4/ 2015 ومحضر اجتماع هيئة المؤسسين البالغ عددهم (35) مؤسسًا بتاريخ 8/ 4/ 2015 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمعهد بحوث الشواطئ بالإسكندرية وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالمحافظة تحت رقم (337) بتاريخ 2/ 2/ 2016
ومنطقة عملها الإسكندرية ومحافظات المصايف والمدن الجديدة بمحافظة الإسكندرية.
وبيانات نظامها الداخلى مطابقة للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
باب العضوية مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى للعاملين بمعهد بحوث الشواطئ بالإسكندرية.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس 35 سهمًا، قيمتها 350 جنيهًا، أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 8435 جنيهًا (فقط مبلغ وقدره ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسون وثلاثون جنيهًا لا غير) ببنك التعمير والإسكان - فرع السلطان حسين بالإسكندرية بحساب رقم (0205 - 10275 - 000 - 001) بتاريخ 27/ 1/ 2016

مدير عام إدارة التعاون
سامية محمد سعيد