الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة التاسعة والخمسون
19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 197 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدنى؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى القانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2145 لسنة 2004؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 875 لسنة 2016 باعتبار أعمال مشروعات الإسكان الاجتماعى وإسكان الشباب من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنهى الغرض الذى من أجله خصصت الأراضى محل القرار رقم 2145 لسنة 2004 والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة بمساحة سبعة أفدنة (إقامة السوق العمومى بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية).

(المادة الثانية)

تخصص الأراضى المشار إليها فى المادة الأولى لإقامة مشروع عمارات سكنية للشباب عليها مع اعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 شعبان سنة 1437هـ
                (الموافق 10 مايو 2016م).

عبد الفتاح السيسى