الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة التاسعة والخمسون
19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 201 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب القضاة فى طلب الصلاحية رقم 16 لسنة 2015 بجلسته المعقودة فى 7/ 12/ 2015؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنقل السيد/ محمد رضوان محمد حسن - القاضى بمحكمة المنصورة الابتدائية - إلى وظيفة غير قضائية بوزارة القوى العاملة، تُعادل درجة وظيفته الحالية، مع احتفاظه بمرتبه فيها.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1437هـ
                (الموافق 11 مايو 2016م).

عبد الفتاح السيسى