الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة التاسعة والخمسون
19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 202 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسة 14/ 3/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ خالد منير عبد القدوس - المندوب المساعد بمجلس الدولة - فى وظيفة مندوب اعتبارًا من 1/ 1/ 2014 - تاريخ ترقية أقرانه، على أن يكون لاحقًا للسيد/ إبراهيم محمد إبراهيم محمد السودة، وسابقًا على السيد/ مصطفى خليل عثمان خليل هارون "المندوبين بمجلس الدولة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1437هـ
                (الموافق 11 مايو 2016م).

عبد الفتاح السيسى