الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة التاسعة والخمسون
19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 203 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 20293 لسنة 53 ق. عليا؛
وعلى موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة بجلسة 7/ 3/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد/ مصطفى عطية صادق عبد الفضيل مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة، على أن يكون لاحقًا للسيد/ عبد الراضى محمد المهدى، وسابقًا على السيد/ أحمد على إبراهيم محليس "المندوبين المساعدين بمجلس الدولة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1437هـ
                (الموافق 11 مايو 2016م).

عبد الفتاح السيسى