الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة التاسعة والخمسون
19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 206 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 2/ 4/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُندب السادة القضاة الواردة أسماؤهم بعد للعمل بالوظيفة الموضحة قرين اسم كل منهم وهم:
السيد المستشار/ هانى حنا سدرة عاذر - نائب رئيس محكمة النقض - مساعدًا لوزير العدل لشئون التشريع.
السيد المستشار/ طارق إبراهيم حسين العقاد - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - مساعدًا لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية.
السيد المستشار/ خالد حسن أمين النشار - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة - مساعدًا لوزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1437هـ
                (الموافق 11 مايو 2016م).

عبد الفتاح السيسى