الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة التاسعة
والخمسون
19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 208 لسنة 2016
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2014؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 2/ 2/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يُعزل السيد/ محمد أحمد فؤاد عبد العزيز - معاون النيابة الإدارية - من وظيفته.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 شعبان سنة 1437هـ
(الموافق 12 مايو 2016م).
عبد الفتاح السيسى |