الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة التاسعة والخمسون
19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 216 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 24/ 2/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين كل من المستشارين المساعدين (ب) بمجلس الدولة الآتى أسماؤهما بعد، فى وظيفة مستشار مساعد ( أ ) بمجلس الدولة اعتبارًا من 15/ 4/ 2015 وهما:
السيد الأستاذ/ أحمد أسامة عبد المنعم البدوى - على أن يكون لاحقًا للسيد/ حسام محمد عبد الفتاح عطية، وسابقًا على السيد/ محمد كمال محمد طنطاوى "المستشارين المساعدين ( أ ) بمجلس الدولة".
السيد الأستاذ/ باسم ماهر منير وهبة - على أن يكون لاحقًا للسيد/ محمد كمال محمد طنطاوى، وسابقًا على السيد/ أحمد سعد البغدادى إسماعيل "المستشارين المساعدين ( أ ) بمجلس الدولة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1437هـ
                (الموافق 14 مايو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى