الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة التاسعة والخمسون
19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 217 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 6/ 4/ 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعين السيد الأستاذ/ محمد بدوى محمد على حتة - المستشار المساعد (ب) بمجلس الدولة، فى وظيفة مستشار مساعد ( أ ) بمجلس الدولة اعتبارًا من 15/ 4/ 2015 تاريخ تعيين أقرانه، على أن يكون لاحقًا للسيد/ مصطفى محمد عبد المقصود عبد المجيد، وسابقًا على السيد/ أحمد شرين محمود هلال أحمد سليمان "المستشارين المساعدين ( أ ) بمجلس الدولة".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1437هـ
                (الموافق 14 مايو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى