الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة التاسعة والخمسون
19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 219 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعامل السيد/ حمود بن محمد بن ناصر الصالح - سعودى الجنسية - المعاملة المقررة للمصريين فى تطبيق نص المادة (12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية وذلك بخصوص تملك قطعتى الأرض رقمى (71، 72) الواقعتين بالكيلو (41) غرب طريق مصر/ الإسكندرية الصحراوى وهى مشاعًا من القطعة (10) رمزية كوارد كشف التحديد خارج زمام القطا - قسم إمبابة - محافظة الجيزة وخارج الكردون وخارج الزمام وخارج حدود 2 كيلو بمساحة اثنى عشر قيراطًا واثنى عشر سهمًا للقطعة الأولى، وثلاثة عشر قيراطًا وسهم واحد للقطعة الثانية، وذلك بالشراء من: محمد، أميرة، إيمان، أمانى، أميمة أولاد/ عبد الفتاح محمد إدريس "جنسية مصرية".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1437هـ
                (الموافق 14 مايو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى