الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة التاسعة والخمسون
19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 220 لسنة 2016

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 11/ 4/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُندب السيدة القاضية/ سوزان عبد الرحمن فهمى يوسف - الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، للعمل مساعدًا لوزير العدل لشئون حقوق المرأة والطفل.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 شعبان سنة 1437هـ
                (الموافق 14 مايو سنة 2016م).

عبد الفتاح السيسى