الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة التاسعة والخمسون
19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1137 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1558م2 الكائنة بقرية منبال - مركز مطاى بمحافظة المنيا، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع ترابى بعرض 5م بطول 39م.
الحد القبلى: سكن أهالى قرية منبال بطول 28.30م.
الحد الشرقى: سكن أهالى قرية منبال بطول 46.5م.
الحد الغربى: شارع ترابى بعرض 6م وبطول 46.10م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 رجب سنة 1437هـ
                    (الموافق 14 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل