الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة التاسعة والخمسون
19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1139 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 12 قيراطًا الكائنة بحوض صهيب والغراقة رقم (2) قسم أول - زمام ناحية الجرن التابعة للوحدة المحلية لقرية جواد حسنى - مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية ثم مشاية ترابية ثم أرض أملاك أهالى بطول 45م.
الحد القبلى: شارع 6م ثم سكن القرية بطول 44م.
الحد الشرقى: قناة رشا ثم أرض أملاك أهالى بطول 48.38م.
الحد الغربى: طريق أسفلت 8م ثم مصرف صرف بطول 46م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 رجب سنة 1437هـ
                    (الموافق 14 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل