الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة التاسعة والخمسون
19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1140 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 25000م2 بمدينة رأس سدر - محافظة جنوب سيناء لصالح الوحدة المحلية لمدينة رأس سدر، بالمجان، لإقامة وحدات سكنية ضمن مشروع الـ 2000 وحدة سكنية، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 250م ويحده فاصل ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 25م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 100م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 100م ويحده حرم الطريق الأسفلتى.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 رجب سنة 1437هـ
                 (الموافق 14 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل