الجريدة الرسمية - العدد 21 - السنة التاسعة والخمسون
19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1142 لسنة 2016

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 550م2 الكائنة بقرية ميت الخولى عبد الله - مركز الزرقا - محافظة دمياط، لصالح الوحدة المحلية لقرية الخولى، بالمجان، والمقام عليها مقر الوحدة المحلية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مركز شباب ميت الخولى بطول 10.30م بفاصل شارع 7م.
الحد القبلى: محطة رفع صرف صحى بطول 16م بفاصل شارع 8.50م.
الحد الشرقى: طريق أسفلت بطول 31م.
الحد الغربى: سكن أهالى وممر بطول منكسر (ثلاثة خطو) 16.40م، 3.30م، 14.60م.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 7 رجب سنة 1437هـ
                (الموافق 14 أبريل سنة 2016م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل