الوقائع المصرية - العدد 121 - السنة 189هـ
الخميس 19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 254 لسنة 2016
صادر بتاريخ 9/ 5/ 2016
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1103 لسنة 1974 بتنظيم وزارة الكهرباء والطاقة؛
وعلى قرار مجلس المحافظين رقم (2/ 02/ 16/ 2) بتاريخ 16/ 2/ 2016 بشأن ضوابط تركيب
العدادات الكودية للعقارات المخالفة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر بتاريخ 9/ 5/ 2016؛
قـرر:
مادة 1 - يُعمل بالضوابط الواردة فى هذا القرار بشأن تنفيذ
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 بتنظيم تركيب العدادات الكودية المؤقتة بحيث
يتم اتخاذ كافة الإجراءات الفنية اللازمة لتركيب هذه العدادات المؤقتة كوسيلة فنية
لقياس استهلاك التيار الكهربائى الموصل بوسائل غير قانونية للمنشآت والمبانى الموضحة
بهذا القرار ولا يرتب تركيب العداد الكودى المؤقت أية حقوق قانونية للمخالفين ولا يعتبر
سندًا للملكية أو الحيازة ولا يُعد سندًا لتقنين الأوضاع.
مادة 2 - يكون تركيب العداد الكودى مؤقتًا لحين تحقيق أحد حدثين أيهما أقرب:
توفيق أوضاع المنشأ أو المبنى بما يجعله مؤهلاً لتوصيل التيار الكهربائى وفقًا للقواعد
القانونية المقررة.
تنفيذ القرار الإدارى أو الحكم القضائى بشأن إزالة المنشأ أو المبنى الموصل له التيار
الكهربائى بوسيلة غير قانونية.
مادة 3 - تخضع لأحكام هذا القرار كافة المنشآت والمبانى الموصل لها تيار
كهربائى بوسائل غير قانونية فى المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التابعة للمحليات
أو المقامة على الأراضى الزراعية عدا ما يلى:
الوحدات المخالفة المقامة على المناطق الأثرية وأملاك الدولة.
الوحدات المخالفة لقانون حماية المنشآت الكهربائية رقم 63 لسنة 1974 المعدل بالقانون
رقم 204 لسنة 1991 أو القانون رقم 87 لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء.
الوحدات المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقًا لقانون الطيران المدنى.
مادة 4 - تقوم شركات التوزيع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بتركيب عدادات
كودية مؤقتة للمنشآت والمبانى الخاضعة لأحكام هذا القرار والموصل لها تيار كهربائى
بوسيلة غير قانونية طبقًا لقانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015
ولائحته التنفيذية والقواعد واللوائح التجارية بشركات التوزيع وقرارات مجلس إدارة جهاز
تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وفقًا للآتى:
يتم تقديم الطلبات طبقًا لكشوف المخالفات الواردة من شرطة الكهرباء أو إيصال السداد
بالممارسة الذى تصدره شرطة الكهرباء للمنشأ أو المبنى مقابل استهلاك التيار الكهربائى
الموصل بوسائل غير قانونية.
يتم تقديم طلبات تركيب العدادات الكودية المؤقتة على نموذج طلب تركيب عداد كودى مؤقت
للمنشآت والمبانى الخاضعة لهذا القرار من المنافذ المخصصة لذلك بشركات التوزيع نظير
مبلغ 50 جنيهًا رسوم المعاينة والمصاريف الإدارية يتم تحصيلها من ذوى الشأن مقابل إيصال
بالمبلغ.
مادة 5 - حال تركيب العدادات الكودية المؤقتة فى الحالتين (السكنى أو التجارى)
يتم عمل تسوية شاملة طبقًا لمتوسط الاستهلاك الحقيقى للمشترك المقاس على العداد فور
التركيب.
مادة 6 - يتم عمل المعاينة وحساب قيمة مقايسة تركيب عداد كودى مؤقت للمنشأ أو
المبنى (سكنى - تجارى) طبقًا لما يلى:
الوحدات السكنية
نوع العداد |
ثمن العداد | مصاريف (إدارية - تخزين - تركيب - ض. مبيعات) |
متوسط الاستهلاك الشهرى ك. و. س |
القيمة الشهرية بالجنيه |
قيمة متوسط استهلاك 6 شهور بالجنيه |
الإجمالى | نطاق التطبيق |
أحادى | 900 | 282 | 270 | 60 | 360 | 1542 | الريف والمناطق العشوائية والأكثر احتياجًا |
أحادى | 900 | 282 | 420 | 115 | 690 | 1872 | للمدن وباقى الأماكن |
ثلاثى | 1500 | 436 | 686 | 245 | 1470 | 3406 | لجميع الأماكن بلا تفرقة |
الوحدات التجارية
نوع العداد |
ثمن العداد |
مصاريف (إدارية - تخزين - تركيب - ض. مبيعات) |
متوسط الاستهلاك ك. و. س |
القيمة الشهرية بالجنيه |
قيمة متوسط استهلاك 6 شهور بالجنيه |
الإجمالى | نطاق التطبيق |
أحادى | 1100 | 331 | 180 | 100 | 600 | 2031 | الريف والمناطق العشوائية والأكثر احتياجًا |
أحادى | 1100 | 331 | 354 | 230 | 1380 | 2811 | للمدن وباقى الأماكن |
ثلاثى | 1700 | 485 | 630 | 400 | 2400 | 4585 | لجميع الأماكن بلا تفرقة |
وتكون مقايسة تكلفة ك. ف. أ طبقًا للمساحة كالآتى:
الغرض | ك. ف. أ | سعر المقايسة |
منزلى | 1 | 450 جنيهًا |
تجارى/ استثمارى | 1 | 700 جنيه |
وذلك بالإضافة إلى أى تكلفة للإجراءات الفنية المطلوبة.
مادة 7 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره.
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة دكتور/ محمد شاكر المرقبى |