الوقائع المصرية - العدد 121 - السنة 189هـ
الخميس 19 شعبان سنة 1437هـ، الموافق 26 مايو سنة 2016م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 14701 لسنة 2016
بتاريخ 15/ 5/ 2016

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى كتاب إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 27/ 4/ 2016 والمرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة بجلستها المؤرخة 29/ 2/ 2016 والمتضمن الموافقة على اعتماد مشروع تعديل جزء من المخطط التفصيلى بالخريطة رقم (13) لمدينة قلين لإدراج شارع بعرض 6 أمتار؛

قـرر:

مادة أولى - يُعتمد مشروع تعديل جزء من المخطط التفصيلى بالخريطة رقم (13) لمدينة قلين لإدراج شارع بعرض 6م.
مادة ثانية - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

محافظ كفر الشيخ
لواء/ السيد نصر